السيد صادق الحسيني الشيرازي
116
بيان الأصول
الواقع . 2 - أو اعتقد عدم الضرر فغسل العضو ، ثم تبين انه كان مضرا وكان وظيفته الجبيرة . 3 - أو اعتقد الضرر ومع ذلك ترك الجبيرة ، ثم تبين عدم الضرر وان وظيفته غسل البشرة . 4 - أو اعتقد عدم الضرر ، ومع ذلك عمل بالجبيرة ، ثم تبين الضرر . صحّ وضوؤه في الجميع بشرط حصول قصد القربة منه في الأخيرتين ، والأحوط الإعادة في الجميع » . تعليقات المراجع والذين لم يعلقوا على المتن من الاعلام هم : السيد الشاهرودي ، السيد عبد الهادي ، السيد أبو الحسن الاصفهاني - قدهم - والحائري - قده - لم يعلق في الشق الثاني لموضوع بحثنا ، والباقون مفصلون تفصيلات مختلفة يكشف فيها آرائهم في مسئلتنا . والميلاني والوالد - قدهما - قالا : « بل الأقوى في الأولى للأعمال الآتية » تعليقا على قول المتن : « والأحوط الإعادة في الجميع » . والذين علقوا على الشق الثاني - الذي يدل على كون مبناهم كون الضرر المرتفع هو الواقعي ، كما هو صريح بعضهم في الحاشية - جماعة منهم السيد أبو الحسن الاصفهاني - قده - . « ولا يترك » من الحسينين : القمي والبروجردي ، وكذا العراقي . وأشكل السيد احمد الخوانساري - قدست أسرارهم جميعا - ولعله لتردده في أن المرتفع الضرر الواقعي أم لا ؟ وفي كتاب الصوم من العروة - شرائط صحة الصوم « السادس - قبل المسألة الأولى » قال : « ولو صام بزعم الضرر ، فبان الخلاف بعد الفراغ من الصوم ، ففي الصحة اشكال ،